الشيخ الكليني
194
الكافي
ينقطع أو شئ منها ( 1 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : لا إلا أن يحلب لك سكرجة ( 2 ) فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة . 7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . 9 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز . 10 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا . 11 - سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
--> ( 1 ) ( حتى ينقطع ) أي البان الجميع أو لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي ، وقال الفاضل الأسترآبادي : يعنى اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم لكن لابد من تعيين بان يقال : إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك ( آت ) ( 2 ) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء - : اناء صغير يؤكل فيه فارسية ( النهاية ) . ( 3 ) قوله : ( سائره ) في التهذيب ( سايرها ) ولعله الأصح .